العلامة الحلي

12

إرشاد الأذهان

النصف وبعده الجميع ، إلا أن تمتنع عنه بعض المدة فيسقط بنسبة المتخلف ، ولو ظهر فساد العقد فلا مهر قبل الدخول ، وبعده لها المهر مع جهلها . المطلب الثاني في الأحكام : إذا شرط السائغ في العقد لزم لا قبله وبعده ، ويجوز اشتراط الإتيان في وقت معين ، والمرة والمرتين فيه ، والعزل بدون إذنها ، ويلحق الولد به وإن عزل . ولا يقع بها لعان على رأي ، ولا طلاق ولا ظهار على رأي ، ولا ميراث وإن شرطه لها على رأي . وعدتها بانقضاء الأجل والدخول حيضتان ، ولو لم تحض وهي من أهله فخمسة وأربعون يوما ، وبالوفاة وإن لم يدخل بأربعة أشهر وعشرة أيام ، والأمة بشهرين وخمسة ، والحامل بأبعد الأجلين فيهما . القسم الثالث : في نكاح الإماء ويستباح ( 1 ) وطؤهن : بالملك ، والعقد ، والإباحة . [ فالنظر ] ( 2 ) في أمور ثلاثة : الأول : الملك ويستباح به الوطء إن استغرق ، ولا ينحصر في عدد ، ولو كانت مشتركة لم يحل له وطؤها بالملك ، ويحل بالتحليل من الشريك على رأي ، فإن وطأها قبله وحملت حد مع العلم بالتحريم ، وتقوم ( 3 ) عليه حصص الشركاء في الأم والولد . ويجوز الجمع بين الأم والبنت في الملك ويحرم في الوطء ، فإن وطأ أحدهما ( 4 ) حرمت الأخرى مؤبدا ، ولا تحرم الأم بملك البنت . ويجوز لكل من الأب والابن تملك من وطأها الآخر ويحرم وطؤها ، ولا يحرم

--> ( 1 ) في ( س ) : " يستباح " . ( 2 ) في ( الأصل ) : و " النظر " والمثبت من ( س ) و ( م ) وهو الصحيح . ( 3 ) في ( س ) : " وقوم " . ( 4 ) في ( س ) و ( م ) : " إحداهما " .